مقتضى الاطلاق ثبوت الحكم ايجابيا كان أم تحريميا في جميع الافراد ولكن في الامر قامت قرينة عامة على أن المتعلق صرف الوجود لملاحظة المصالح القائمة بالطبايع، - وبعبارة أخرى - حيث إن ايجاد جميع الافراد الطولية والعرضية غير مطلوب، اما لعدم القدرة، أو لغيره فلا محالة يكون المتعلق صرف الوجود.
واما ما ذكره الأستاذ الأعظم في مقام الفرق بين الأمر والنهي: بأنه بما ان الانزجار عن بعض الافراد حاصل فيستحيل الزجر عنه فلا بد من تعلقه بكل واحد مستقلا ليترتب عليه انزجار المكلف عن ارتكابه، وهذا بعكس الامر، حيث إن العبد لا يتمكن من اتيان جميع الافراد، فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض افراده، وبما انه غير مقيد بحصة خاصة، يكون مقتضى الاطلاق جواز الامتثال بكل فرد أراد المكلف ايجاده.
فيرد عليه ان ما ذكر من البرهان في النهى انما يقتضى نفى احتمال كون المتعلق فردا واحدا من الافراد مرددا بينها، واما احتمال كون المتعلق خصوص أول الوجودات فلا ينفى بذلك.
العموم المستفاد من النهى استغراقي الجهة الثالثة: قد مر سابقا ان مقتضى اطلاق دليل النهى هو العموم بالإضافة إلى الافراد الطولية كاقتضائه العموم بالنسبة إلى الافراد العرضية، والبحث في هذه الجهة ان اطلاق دليل الامر المستفاد منه العموم انما يكون مقتضيا لكون العموم في متعلق الامر بدليا، وقد يكون مجموعيا، كما أنه في طرف الحكم الوضعي يكون مجموعيا، والأول كما في أوفوا بالعقود، فان المستفاد عرفا من اطلاق الآية الكريمة وان كان هو العموم الاستغراقي بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية للعقد، ولكن المستفاد منه بالإضافة إلى الوفاء الذي تعلق به الامر هو العموم المجموعي لوضوح ان الوجوب الثابت للوفاء بكل فرد من العقد في جميع الآنات والأزمنة، وجوب واحد مستمر وليس الثابت في كل آن وزمان وجوبا غير الوجوب الثابت له في زمان آخر، والثاني، كما في أحل الله البيع