أقول يرد عليه أولا ما سيأتي من عدم تسليم الاقتضاء في النقيضين.
وثانيا: انه لو سلم فيهما لا نسلم في الضدين، إذ الفرق بينهما مع المراجعة إلى العرف ظاهر: إذ العرف يرون ان أحد النقيضين إذا كان محبوبا كان الاخر مبغوضا وليس الامر كذلك في الشئ ولازمه ومقارنه.
وثالثا: انه لو سلمت الدلالة الالتزامية في الضدين الذين لا ثالث لهما، لابد من التسليم في مطلق الضدين، إذ ملاك الدلالة استلزام وجود الشئ لعدم ضده وهو امر مشترك بين جميع الأضداد، واما استلزام عدم الشئ لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن لهما ثالث، فهو أجنبي عن الملاك المشار إليه.
الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية الطريق الثاني هو المقدمية: وهذا الدليل مركب من مقدمتين: إحداهما: صغرى القياس وهو كون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر. الثانية: كون مقدمة الواجب واجبة، فيكون الامر بالضد مقتضيا لطلب ترك الضد الاخر، وهو معنى النهى عنه أو فقل انه إذا وجب الترك حرم الفعل، والكلام في هذا الطريق يقع في كل من المقدمتين:
اما الأولى: فهي على ما في الكفاية المهم من البحث هنا، والأقوال فيها خمسة:
الأول: ان عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر، ووجود الضد الاخر مقدمة لعدم هذا الضد، فتكون المقدمية من الطرفين، ذهب إليه العضدي والحاجبي.
الثاني: مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر ولا عكس ذهب إليه جماعة من المحققين منهم المحقق القمي وصاحب الحاشية السبزواري، وعلى هذا بنوا اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده.
الثالث: مقدمية وجود أحد الضدين لعدم الاخر، ولا عكس، وعليه يبتنى شبهة الكعبي.
الرابع: نفى المقدمية من الطرفين، اختاره جماعة من المحققين والأساطين.