كما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية، والمحقق الرشتي، أم يكون عقليا كما ذهب إليه المحقق النائيني، فقد تقدم في الامر الثالث من الأمور التي قدمناها على مسألة الترتب، و قد عرفت ان الثاني أقوى نظرا إلى أن التنافي ليس بين الخطابين بل بين اطلاقهما، فلا بد من التقييد ولا وجه لرفع اليد عن أصل الخطاب لان الضرورات تتقدر بقدرها ولازم ذلك هو التخيير العقلي فراجع.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الترجيح بالسبق انما هو في صورة كون التكليفين مشروطين بالقدرة شرعا، والترجيح بالأهمية فيما لو كانا مشروطين بها عقلا، دون شرعا، كما أن التخيير في الصورة الأولى شرعي، وفى الصورة الثانية عقلي، هذا تمام الكلام في تزاحم الحكمين المستقلين.
واما الكلام في التمانع بين التكليفين الضمنيين فموكول إلى محل آخر وقد تعرضنا له في كتاب فقه الصادق الجزء الرابع في مبحث القبلة.
الترتب في الحكمين الطوليين الجهة الرابعة: في جريان الترتب في ساير اقسام التزاحم غير ما إذا كان التضاد بين الواجبين اتفاقيا، وقد عرفت انها أربعة، فالكلام في مسائل أربع:
الأولى: ما إذا كان منشأ التزاحم قصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما من دون ان يكون بين المتعلقين تضاد ولو اتفاقيا لاختلاف زمانهما - وبعبارة أخرى - إذا وقعت المزاحمة بين واجبين طوليين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا وكان المتأخر أهم وقدمناه.
فقد وقع الكلام بين القائلين بامكان الترتب في أنه، هل يمكن الالتزام بالترتب و تعلق الامر بالمتقدم مترتبا على عصيان الامر المتعلق بالواجب المتأخر، أم لا؟ اختار المحقق النائيني (ره) الثاني.
ومحصل ما افاده في وجه ذلك: ان الخطاب الترتبي، اما ان يلاحظ بالنسبة إلى