ان الواجب الموسع مطلق بالنسبة إلى الفرد المزاحم ولا ينافي ذلك مع فعلية خطاب الإزالة، فلا تكون هذه الصورة داخلة في كبرى التزاحم ولا يجرى نزاع الترتب فيه بل يصح اتيان الفرد المزاحم بداعي امر الموسع بلا توقف على امكان الترتب.
امكان الترتب ملازم لوقوعه الثالث: انه على فرض امكان الترتب، يلازم ذلك لوقوعه، وان شئت فعبر بأنه كفى ذلك لوقوعه فلا بد من الالتزام بوقوعه: وذلك لان الامر بالأهم بوجوده لا يزاحم الامر بالمهم على الفرض، ومزاحمته معه انما تكون في ظرف امتثاله فإنه موجب لعدم قدرة العبد على امتثال الامر بالمهم، كما أن مزاحمة الامر بالمهم للامر بالأهم، انما تكون في ظرف امتثاله لا مطلقا، فلا بد من سقوط اطلاق أحد الخطابين لا سقوط أصل خطاب أحدهما - وبالجملة - التزاحم انما يكون بين الاطلاقين لابين الخطابين فان أبقيا على اطلاقهما بقى التزاحم، وان ارتفع أحد الاطلاقين ارتفع التزاحم فلا موجب لرفع اليد عن أصل خطاب أحدهما والحكم بسقوطه، إذ الضرورات تتقدر بقدرها، فإذا فرض أهمية أحدهما يبقى اطلاقه على حاله ويحكم بسقوط اطلاق الاخر، فبالنسبة إلى أصل الخطاب به يتمسك باطلاق دليله الافرادي ويحكم بثبوته.
وان شئت قلت إن سقوط الخطاب لابد وأن يكون لعجز تكويني أو شرعي.
اما العجز الشرعي، فمفقود، لفرض امكان الترتب وان الامر بالأهم بوجوده لا يزاحم الامر بالمهم بنحو الترتب. واما العجز التكويني فهو مختص بصورة امتثال الامر بالأهم، ومع عدم الامتثال يكون القدرة على امتثال الامر بالمهم موجودة، فلا موجب لسقوطه في هذا الفرض فحينئذ في صورة عصيان الامر بالأهم يتمسك لاثبات الامر بالمهم باطلاق دليله الافرادي، مثلا إذا تزاحم الامر بالصلاة، مع الامر بالإزالة، وقدم الثاني، ففي صورة عصيان الامر بها يتمسك باطلاق أقيموا الصلاة ونحوه من المطلقات لشمول الامر لمثل هذه الصلاة، وانما خرجنا عن اطلاقها الأحوالي وقيدناه في صورة امتثال الامر بالإزالة لا