في ذلك، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فإذا لم يكن قادرا شرعا لم يجب لانتفاء شرطه وهو القدرة، والحاصل ان ما يكون مشروطا بالقدرة عقلا بنفسه معجز مولوي، فيكون رافعا لموضوع ما يكون مشروطا بالقدرة شرعا ولا عكس.
وهو (قده) لم يستند في وجه التقديم إلى أن ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا تام، فلا مانع من ايجابه وهو يمنع عن ثبوت الملاك للواجب، بل ذكر ذلك من آثار الوجه الذي قدمناه.
فلا يرد عليه ما أورده الأستاذ، من أنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك، مع أن تقديم أحد المتزاحمين على الاخر، بمرجح لا يرتكز بوجهة نظر مذهب دون اخر فلا بد من ذكر وجه يعم حتى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
ثم انه أورد على نفسه بأنه ربما يختلج بالبال انه لا طريق لنا إلى كشف عدم تقييد المتعلق بالقدرة شرعا، وانه لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه وذكر في وجه ذلك أمورا، وقد قدمناها مع نقدها عند التعرض لطريق كشف الملاك في أوائل مبحث الضد فراجع.
الترجيح بالمتقدم زمانا ثم انه في موارد هذه المرجحات، لا يلاحظ الأهمية، ولا السبق واللحوق الزماني.
واما لو فرض تساوى المتزاحمين في هذه المرجحات، بان كان كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا أو مشروطا بالقدرة شرعا، وكان الواجبان مضيقين، وتعينيين، فتصل النوبة إلى الترجيح بالسبق واللحوق، والأهمية والمهمية.
وتفصيل القول في ذلك أنه إذا تزاحم الواجبان المتساويان من جهة المرجحات المتقدمة، فاما ان يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا، أو يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا.
اما في المورد الأول وهو ما كانت القدرة في كل منهما شرطا شرعيا، فيقدم فيه ما كان بحسب الزمان متقدما، بان تقدم زمان امتثاله، كما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب