أقول يرد على ما افاده أمور:
الأول: ما افاده من أن الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية، غير تام، بل هو مترتب على الوجدان المتحقق بالقدرة على الحيازة.
الثاني: ما ذكره من أنه لا تزاحم بين قدرة كل منهما على الحيازة مع قدرة الاخر عليها، وانما التزاحم في مقام فعلية الحيازة منهما خارجا، مردود بان المفروض ان المورد غير قابل لحيازتين، بل هو صالح لإحداهما ومعه كيف يكون كل منهما قادرا عليها بلا تزاحم بين القدرتين.
الثالث: ما افاده من أن تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين، فإنه يرد عليه ان بطلان التيمم وان لم يترتب على الامر بالوضوء الا انهما معا مترتبان على وجدان الماء وعليه فالتزاحم في ناحية الوضوء يلازم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيمم.
والحق ان يقال انه بناءا على المختار في الواجب الكفائي من توجه التكليف إلى جميع آحاد المكلفين يكون الامر بالوضوء متوجها إلى كل منهما مقيدا بعدم سبق الاخر، فلا محالة يبطل تيممهما.
واما ما افاده الأستاذ من أن ذلك في فرض عدم سبق أحدهما إلى الحيازة، فان كان نظره الشريف إلى صورة سبق أحدهما إليها قبل توجه الاخر إليه، فهو متين ولكنه خارج عن الفرض، وان كان نظره إلى صورة توجه الخطاب إليهما ثم استباق أحدهما إليه، فلا يتم إذا لان قبل الاستباق يبطل التيممان كما مر.
الواجب الموسع والمضيق الفصل الحادي عشر: في الموسع والمضيق، ينقسم الواجب باعتبار تحديد الامر به بزمان مخصوص، وعدم تحديده به، إلى موقت، وغير موقت، وينقسم الموقت باعتبار أوسعية الوقت المحدد له على ما يفي من الزمان باتيان الواجب فيه، وكونه بمقدار زمان