قبحا، ومصلحة، ومفسدة، وجوبا، وحرمة، مثلا السجود لله ذو مصلحة وحسن عقلا ومحبوب شرعا، وللصنم ذو مفسدة وقبيح عقلا، وحرام شرعا مع أن السجود واحد، واكرام العادل حسن، واكرام الفاسق قبيح، والصلاة إلى القبلة ذات مصلحة، والى غيرها ذات مفسدة، فهذا امر بديهي لا يقبل للترديد والاشكال فما عن بعض المحققين من انكار ذلك دعوى بينة الفساد.
ومترتبا على ذلك أورد المحقق الخراساني على القوم، بأنهم كيف اتفقوا على معاملة المتعارضين، مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، مع أنهم اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، مع أن لازم المقدمة المزبورة كفاية تعدد الإضافة في جواز الاجتماع على القول بكفاية تعدد العنوان.
وأجاب عنه انتصارا للقوم بأنه انما يكون بنائهم على معاملة تعارض العموم من وجه في موارد تعدد الإضافات، مبنيا على الامتناع، أو عدم المقتضى لاحد الحكمين في مورد الاجتماع.
وقد تقدم عند ذكر المختار في جواز الاجتماع وامتناعه، نقل هذا الايراد و جوابه، عن المحقق اليزدي، وقد ذكرنا ما كان يخطر بالبال في الجواب عنه وعن أصل الايراد فراجع.
اقتضاء النهى في العبادات للفساد وعدمه الفصل الثاني: في أن النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا؟ وقبل الدخول في البحث في ذلك، لا بد من البحث في جهات.
الأولى: قد تقدم في مبحث اجتماع الأمر والنهي ما به يمتاز هذه المسألة عن تلك المسألة وان النزاع هناك صغروي، فإنه يبحث في تلك المسألة في أنه لو تعلق الامر بعنوان وتعلق النهى بعنوان آخر وتصادقا في الخارج على مورد، فهل النهى يسرى عن متعلقه في مورد الاجتماع والتطابق إلى متعلق الامر وما ينطبق عليه أم لا؟ وفى المقام