انعقاد الظهور في المفهوم الا على وجه دائر - وبعبارة أخرى - كون المورد فردا للعام يتوقف على عدم المفهوم وهو يتوقف على شمول العام له، المتوقف على كونه فردا له.
وان لم يكن له حكومة عليه، فوجه تقديمه عليه هو ورود دليل حجيته على أصالة العموم، من جهة ان الخاص في نفسه قرينة على العام فالتعبد به تعبد بعدم إرادة الظهور من العام، وقد حقق في محله ان أصالة الظهور في القرينة مقدمة على أصالة الظهور في ذي القرينة ولو كان ظهور القرينة في نفسه أضعف من ظهور ذي القرينة وتمام الكلام في ذلك يأتي في مبحث التعادل والترجيح.
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة الفصل السادس: إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة، فهل الظاهر هو رجوعه إلى الكل كما عن الشيخ (قده) أو خصوص الأخيرة كما عن جماعة، أو لا ظهور له في واحد منهما، اما لكونه مشتركا لفظيا كما عن السيد، أو معنويا كما يؤول إليه ما في المعالم، أو ان المستعمل فيه واحد كان الاستثناء راجعا إلى الكل أو إلى خصوص الأخيرة كما في الكفاية وجوه.
وتنقيح القول بالبحث في موردين: الأول: في امكان رجوع الاستثناء إلى الكل و عدمه. الثاني: في أن الظاهر هو الرجوع إلى الكل على فرض امكانه، أو إلى الأخيرة، أو لا ظهور له في شئ منهما.
اما الأول: فأفاد المحقق الخراساني (ره) بأنه لا اشكال في صحة رجوعه إلى الكل، وأفاد في وجهه ما محصله ان أداة الاستثناء موضوعة للاخراج وهي تستعمل فيه دائما سواء اتحد طرفاها أعني المستثنى والمستثنى منه، أم تعددا، أم اختلفا بالتعدد في جانب والاتحاد في آخر، وان قلنا بوضع الأداة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما اختاره صاحب المعالم (ره) إذ الاخراج من المتعدد، نظير اخراج المتعدد مصداق واحد لمفهوم الاخراج لا مصاديق متعددة، فلو رجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص