العام على العموم والشمول انما هو بالوضع، ودلالة المطلق على ذلك انما هي بمقدمات الحكمة.
اقسام العموم الثالث: ان العموم ينقسم إلى، استغراقي، ومجموعي، وبدلي، والحكم في الأول في مقام الاثبات واحد، وفى مقام الثبوت متعدد بعدد افراد العام، ولكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الثابت للاخر، وفى الثاني واحد في مقامي الثبوت والاثبات والمتكلم يجعل المجموع من حيث المجموع موضوعا واحدا، وفى الثالث أيضا يكون الحكم واحدا في المقامين، الا ان المتعلق هو صرف وجود الطبيعة لا مجموع الافراد وهذا كلمه مما لا كلام فيه.
انما الكلام في منشأ هذا الاختلاف والانقسام وقد أفاد المحقق الخراساني والنائيني وجمع آخرون، ان منشأه اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام، والا فالعموم في جميع بمعنى واحد حيث إن الحكم المتعلق به، تارة يكون بنحو يكون كل فرد موضوعا للحكم، وأخرى يكون الجميع موضوعا واحدا، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، وعلى الأول يكون العام استغراقيا، وعلى الثاني يكون مجموعيا، وعلى الثالث يكون بدليا.
أقول: اما العام البدلي فهو يغاير مفهوما مع أخويه، فان الاستيعاب فيه استيعاب تبادلي، أي المفهوم لا يصدق على أكثر من فرد واحد، وصدقه على كل فرد، انما يكون بالتبادل ولا يكون عرضيا، وهذا بخلافه في الآخرين. وهذا كاشف عن اختلاف البدلي مع القسمين الآخرين بالمفهوم، ويشهد له: مضافا إلى ذلك اختلافه معهما، في الألفاظ الموضوعة له، ولهما، فان لفظ (أي) مثلا موضوع للبدلي، ولفظة (كل) موضوعة لهما.
واما القسمان الآخران، فقد أفاد المحقق الأصفهاني (ره) ان الفرق بينهما انما يكون قبل تعلق الحكم بتقريب، ان مصاديق العام لها مفاهيم متقومة بالكثرة بالذات فلها