كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه أيضا، ومنها ما كان في مقام الردع وابطال ما أثبت أولا فيدل عليه وهو واضح، والظاهر أن مراده من التأكيد الترقي أي ما يستعمل لأجل الاهتمام في افهام المقصود بذكر غير المقصود، فلا يرد عليه ان ما كان لأجل التأكيد ليس من اقسام بل الاضرابية بل هو قسيمها.
ثم إن المحقق الخراساني في الكفاية ذهب إلى دلالة القسم الثالث منها وهو ما كان في مقام الردع وابطال ما أثبت أولا على المفهوم، وفى الهامش، قال إن هذا يتم إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا، وأما إذا كان بصدده اثباتا كما إذا كان مثلا بصدد بيان انه انما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الاثبات اشتباها فلا دلالة له على الحصر.
وفيه: انه وان كان بصدد الردع عنه ثبوتا لما دل على المفهوم والحصر: فان غاية ما يدل عليه حينئذ هو الحصر بالإضافة إلى خصوص ما ذكر أولا أي يدل على عدم ثبوت الحكم له، واما الحصر بالإضافة إلى غيره فلا يدل على، فالانصاف ان الاضراب باقسامه لا يدل على المفهوم.
تعريف المسند إليه باللام ومما قيل بأنه يفيد الحصر تعريف المسند إليه بالكلام ومرادهم به خصوص المبتدأ كما صرح به جماعة، فتعريف الفاعل باللام كما في جاء الضارب خارج عن محل الكلام.
وكيف كان فملخص القول في المقام انه قد استدل لدلالته على الحصر بوجوه:
الأول: ان اللام للاستغراق فيكون مفاد قولنا القائم زيد، ان جميع افراد القائم هو زيد فيدل على الحصر.
وفيه: ان الظاهر ولا أقل من المحتمل كونها للجنس.
الثاني: ان مدخولها مأخوذ بنحو الطبيعة المطلقة السارية في جميع الافراد، والفرق بينه وبين الأول اخذ الخصوصيات الفردية المقومة في الأول، دون الثاني. وفيه،