الخراساني، إذ لا يجرى فيه ما ذكرناه في التخصيص بالمتصل، من أن أداة العموم موضوعة لإفادة الشمول لجميع افراد ما يصلح ان يراد من مدخولها فتقييد المدخول لا ربط له بأداة العموم، والوجه في عدم الجريان واضح، فان المطلق على هذا المسلك موضوع للطبيعة المقيدة بالارسال والشمول لجميع افرادها، وبديهي ان التقييد ينافي ذلك.
فالمتحصل انه على ما نسب إلى المشهور لابد من التفصيل بين التقييد بالمتصل و بالمنفصل، والبناء على المجازية في الأول، دون الثاني.
مقدمات الحكمة الفصل الثاني: في مقدمات الحكمة، وقبل بيانها لابد وان يعلم أن المحمول في القضية تارة يكون من قبيل الذات والذاتيات، وأخرى، يكون من المعقولات الثانوية من قبيل: الانسان نوع، والحيوان جنس، وثالثة، يكون من غيرهما مما هو قابل للسراية إلى حصص الموضوع وافراده في الخارج، فان كان من قبيل الذات والذاتيات، يستكشف ان المأخوذ هي الطبيعة التي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، وان كان من المعقولات الثانوية يستكشف انه لوحظت الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، ومأخوذة بنحو بشرط لا في الموضوع، وان كان المحمول من غير هذين القسمين، يعلم عدم اخذ الطبيعة من حيث هي، ولا بنحو بشرط لا، فيدور الامر بين اخذها مطلقة وسارية في جميع الافراد، بمعنى عدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم، وبين اخذها بشرط شئ بمعنى دخل خصوصية من الخصوصيات فيه، فلا بد في الحكم بأحدهما من إقامة الدليل عليه فلو كانت هناك قرينة خاصة فلا كلام، والا فان تمت المقدمات التي سيمر عليك المسماة بمقدمات الحكمة يحكم باخذها مطلقة والا فلا، وتلك المقدمات ثلاث:
الأولى: ان يكون المتكلم الحاكم متمكنا من بيان القيد على فرض دخله في الحكم بانشاء واحد، أو بانشائين، أو بنحو آخر كالاخبار، والا فلا يكون لكلامه اطلاق في مقام الاثبات حتى يكون كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت، وعدم دخل القيد