زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد، فلا مناص الا عن الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فان كان له ظهور عرفي فلا كلام، والا فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد والحمد لله أولا وآخرا.