ودعوى، انه لا اشكال في صحة قول القائل، ان أحسن إليك زيد فأكرمه بعد قوله ان جائك زيد فأكرمه، وأيضا لا اشكال في صحة السؤال عن انه، هل يجب اكرامه لو أحسن إلى بعد ذلك القول، وهذه علامة عدم الظهور في الحصر والانتفاء عند الانتفاء.
مندفعة، بان صحة ذلك نظير صحة قول القائل لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء الظاهر في العموم بلا كلام، وان ذلك يكون من قبيل المطلق والمقيد.
الاستدلال بالانصراف المقام الثاني: ذكر المحقق الخراساني (ره) انه قد يستدل لدلالة القضية الشرطية.
على المفهوم بالانصراف، وحاصله ان اطلاق العلاقة اللزومية المستفادة من القضية الشرطية، منصرف إلى ما هو أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها.
وأجاب عنه، بأنه ممنوع صغرى وكبرى. اما الصغرى فلعدم كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة إذ الانحصار لا يوجب كون الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى.
ويرده ان العلة في فرض الانحصار لا تنفك عن التأثير بخلافها في فرض عدم الانحصار، إذ لو سبقتها شريكتها كانت هي مؤثرة دون هذه، اللهم الا ان يقال ان عدم فعلية التأثير لا يوجب ضعفاني العلة، وانما هو لا جل عدم قابلية المحل لان تؤثر العلة فيه، مع أن المحقق الخراساني لم يسلم ظهور القضية في العلية وانما سلم اللزوم خاصة، وبه يظهر انه على ما سلكناه من منع دلالتها على اللزوم أيضا يكون منع الصغرى أوضح.
واما الكبرى فاشكالها ظاهر، إذ الأكملية لا توجب الانصراف، سيما مع كثرة الاستعمال في غير الأكمل كما في المقام لكثرة استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة لو لم يكن بأكثر.
التمسك بالاطلاق لاثبات المفهوم واما المقام الثالث: وهو التمسك بالاطلاق، وقد ذكروا له تقريبات، أشار