وفيه: ان الشرط في الآية الكريمة مسوق لبيان تحقق الموضوع، حيث إن إرادة التحصن من القيود العقلية لحرمة الاكراه، إذ لا يعقل الاكراه على البغاء، في فرض عدم إرادة التحصن كما هو واضح، وقد مر عدم المفهوم لمثل هذه القضية.
القول بالتفصيل ومدركه الثاني: ما اختاره جماعة منهم الشيخ الأعظم، وهو التفصيل بين كون الحكم في الجزاء مستفادا من المادة، كقوله (ع) إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، والطهور، وبين كونه مستفادا من الهيئة كقولنا: ان جاء زيد فأكرمه، والالتزام بدلالة القضية الشرطية في القسم الأول على المفهوم دون الثاني: واستدل له بوجهين.
أحدهما: ان المفهوم كما مر عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، واما انتفاء شخص الحكم المذكور في التالي عند عدم الشرط، فهو عقلي لا ربط له بدلالة اللفظ ابدا، لاستحالة بقاء الحكم مع انتفاء موضوعه أو قيد من قيوده، أو من قيود الحكم، ومن هنا لم نقل بدلالة اللقب على المفهوم، مع أن انتفاء شخص الحكم بانتفاء ما اخذ في موضوعه واضح، ولو ثبت حكم شخصي آخر، مع عدم الشرط، فإنما هو حكم آخر غير الحكم الثابت له عند ثبوت الشرط، غاية الامر انه من سنخه، وعلى الجملة ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط، وعليه فحيث ان الحكم المستفاد من المادة مفهوم اسمى وكلي فتدل القضية الشرطية المعلقة للحكم على الشرط عندئذ على المفهوم، واما ما يكون مستفادا من الهيئة فحيث انه معنى حرفي ويكون جزئيا فلا تدل على المفهوم، إذ غايته انتفاء الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه وهو جزئي، فلا يدل على انتفاء فرد آخر.
والجواب عنه ما تقدم من أن المعنى الحرفي ليس جزئيا بل هو أيضا كالمعنى الأسمى كلي.
ثانيهما: ان مفاد الهيئة جزئي لأنه معنى آلى وملحوظ آلى، وهو غير قابل للتقييد