العقلية وان كان فيها ملاكها أيضا، لأنه وان كان الحاكم بالانتفاء عند الانتفاء هو العقل ولذا قيل إنها من المسائل العقلية، ولكن حيث إن الكاشف عن انحصار العلة والشرط هو الذي يكون كاشفا عن لازمه بالدلالة الالتزامية، فهي من المسائل اللفظية.
الرابعة: ان محل الكلام في المقام ليس، هو حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده، فان تلك متسالم عليها، بل محل الكلام أصل وجود المفهوم وتحققه، يعنى ان الجملة الشرطية مثلا، هل تكون ظاهرة في المفهوم وتدل بالدلالة الالتزامية على الانتفاء عند الانتفاء أم لا تدل على ذلك، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت، والا فبعد ثبوت ظهورها في ذلك يشمله ما دل على حجية الظواهر.
المبحث الأول في مفهوم الشرط إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن الكلام يقع في مباحث الأول في مفهوم الشرط ولتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين:
الأول: انه قد مر في مبحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى، بلا فرق بين ان تكون الجملة المعلقة انشائية، و ان تكون خبرية ومن غير فرق في الانشاء بين ان يكون الحكم المستفاد من الجزاء مفهوما اسميا بان يكون مدلول كلمة، وجب، أو يجب أو ما شاكل ذلك، وبين ان يكون مستفادا من الهيئة ومفهوما حرفيا، وبالجملة يكون المقدم في القضية الشرطية قيدا لنفس الحكم المذكور في التالي، لا قيدا للواجب كما اختاره الشيخ الأعظم (ره) والكلام في ثبوت المفهوم يكون مبتنيا على ذلك، واما على ما افاده الشيخ (ره) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها.
الثاني: ان دلالة الألفاظ والجمل ليست ذاتية وانما تستند إلى الوضع، أو الانصراف، أو القرينة العامة، أو الاطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا بد من البحث في مقامات. الأول: في أنه هل تدل القضية الشرطية على المفهوم بالوضع، أو القرينة العامة