هذا فيما إذا أحرز أحد الامرين، ولو شك في مورد ان المأخوذ في الموضوع، هل هو العدم المحمولي، أو العدم النعتي، فقد يقال كما عن المحقق النائيني (ره) بان الاعتبارين متباينان، فليس أحدهما متيقنا والاخر مشكوكا فيه فلا يمكن ترتيب اثر أحدهما المعين، وهو غير تام: فان اعتباره نعتا يحتاج إلى عناية زايدة بان يؤخذ في الذات خصوصية ملازمة لعدم الوصف، لما عرفت من أن العدم من حيث هو لا معنى لانتسابه وارتباطه فإنهما من شؤون الوجود. وعليه، فما لم يدل دليل على اخذه كذلك يتعين حمله على أن المأخوذ هو العدم المحمولي.
الثالثة: انه إذا ورد عام ثم ورد خاص وكان عنوان الخاص من قبيل الأوصاف، كما إذا ورد (المرأة تحيض إلى خمسين عاما) ثم ورد (ان القرشية تحيض إلى ستين عاما) فهو يكون كاشفا عن تقييد المراد الواقعي، وعدم جعل الحكم للخاص من أول الامر واقعا، ولازم ذلك، ان ما ثبت له الحكم واقعا هو المقيد وملحوظا بنحو التقييد إذ مع عدم الاهمال في الواقع، وعدم الاطلاق يتعين التقييد.
وذهب المحقق (ره) إلى أنه في مثل ذلك لا يتعنون العام من جهة التخصيص، واستدل له: بان خروج فرد كموته في الخارج فكما ان الموت يوجب قصر الحكم على الافراد الباقية من دون ان يعنون عنوان العام بعنوان آخر زائدا على ما كان عليه، كذلك إذا خرج فرد عن تحت العام بدليل خاص.
وفيه: ان دليل التخصيص انما يوجب تضييق الموضوع في مقام الجعل، وانه لم يجعل الا على افراد لا تكون داخلة تحت دليل الخاص، وهذا بخلاف الموت، فإنه يوجب عدم فعلية الحكم من دون ان يوجب تصرفا في مقام الجعل، وهذا هو الفارق بينهما، فالتخصيص يوجب التقييد ولكن دليل خاص لا يوجب تقييد العام بكونه متصفا بعدم ذلك الوصف ليكون الموضوع مركبا من الذات، وعدم الوصف بنحو العدم النعتي كي لا يجدى استصحاب عدمه الثابت قبل وجود الذات، وذلك: فان غاية ما يلزم من التخصيص وخروج عنوان عن تحت دليل العام كونه غير مطلق بالإضافة إلى وجود ذلك الوصف ولا مقيدا بوجوده ولا مهملا، بل مقيدا بعدم اتصافه بوجوده، واما زايدا على