والنزاع في تلك المسألة فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي متحدان حقيقة ومختلفان بمجرد الاطلاق والتقييد بان يتعلق الامر بالطبيعة المطلقة كالصلاة والنهى بحصة خاصة منها كالصلاة في الدار الغصبية.
ويرد عليه انه إذا كان جهة البحث في المسألتين واحدة وكذلك الغرض، مجرد اختلافهما موضوعا أو محمولا لا يوجب عقد مسألتين، فإذا كان ملاك البحث في تلك المسألة موجودا في هذه المسألة وكان الغرض المترتب عليها مترتبا على تلك أيضا وهو فساد العبادة لا اثر لمجرد الاختلاف المشار إليه.
ثانيهما: ان البحث في تلك المسألة لفظي، فإنه يبحث عن دلالة النهى على فساد العبادة، وفى المقام عقلي فان الحاكم بالجواز أو الامتناع بملاك تعدد المجمع في مورد الاجتماع ووحدته فيه هو العقل ولا ربط للفظ في البحث عنها.
وفيه أولا: سيأتي ان البحث في تلك المسألة أيضا عقلي ولا صلة له بعالم اللفظ أصلا. وثانيا: انه مع الامتياز الذاتي بين المسألتين كما قدمناه لا نحتاج إلى امتياز عرضي بينهما.
مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية الرابع: في أن هذه المسألة، هل هي من المسائل الفقهية، أو من المسائل الكلامية، أو من المبادئ التصديقية، أو الاحكامية، أو من المسائل الأصولية، وجوه وأقوال:
الأول: قد يقال انها من المسائل الفرعية، لأنه يبحث فيها عن عوارض فعل المكلف وهي صحة العبادة باتيان المجمع وامتثال الامر باتيان مصداق من الطبيعة المأمور بها، إذا انطبق عليه طبيعة منهي عنها أم لا؟
وفيه: انه لم يعنون المسألة هكذا، بل محل الكلام في هذه المسألة، انه، هل يلزم اجتماع الحكمين في فعل واحد أم لا؟ واما صحة الاتيان بالمجمع وعدمها فهي من ثمرات هذا البحث لا ان ذلك محل الكلام.