وزاد عليه المحقق صاحب الدرر، بأنه ليس شئ يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم ولا يوجد عندنا.
وفيه: انه يصح التمسك بالاطلاق في الصفات التي يتطرق إليها الفقدان ككونهم في المسجد ويثبت به عدم دخلها في الحكم بالنسبة إليهم، فبدليل الاشتراك يثبت لغيرهم، إذا لم يحتمل دخل الحدوث واعتباره في الحكم حدوثا وبقاءا، والا فلا يصح التمسك بالاطلاق كالفرض الاخر، وهو كونهم واجدين لصفة لا يتطرق إليها الفقدان ككونهم في زمان الحضور، إذ الحدوث مما لا يتطرق إليه الفقدان، وعليه، فلا يمكن دفع شئ من القيود المحتمل دخلها بالاطلاق على فرض عدم شمول الخطابات للمعدومين، فلابد من اثبات تلك الأحكام لهم، اثبات الاتحاد، وعدم دخل تلك القيود فيها، وهذا بخلاف القوم بالتعميم فإنه حينئذ يصح التمسك بالاطلاق لهم ابتداءا، و لعمري هذه ثمرة نفيسة مهمة مترتبة على هذا المبحث.
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده الفصل الرابع: إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده، فان كانا في كلام واحد، وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل (والمطلقات أزواجهن أحق بردهن) فلا شبهة في تخصيص العام به.
وان وقعا في كلامين، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) إلى قوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (1) فيدور الامر بين التصرف في العام، أو في الضمير، لان كلمة المطلقات تعم الرجعيات، وغيرهن والضمير في قوله وبعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعيات، لان حق الرجوع للزوج انما هو فيهن دون غيرهن.