الثالثة: ان المراد بالضد هو مطلق المنافى - توضيح ذلك - ان المنافى تارة يكون وجوديا كالأضداد الخاصة - أو الجامع بينها - وأخرى يكون عدميا كالترك الذي هو المسمى عندهم بالضد العام - وقد يعبر عن الجامع بين الأضداد الخاصة بالضد العام - والضد الخاص، تارة يكون واحدا فيكون الضدان مما لا ثالث لهما كالحركة والسكون، وأخرى يكون متعددا وهو الضدان اللذان لهما ثالث.
الرابعة: ان المراد بالاقتضاء في عنوان المسألة ليس ما هو ظاهره، بل الأعم منه و من الاقتضاء بنحو العينية والجزئية ليعم جميع الأقوال، فإنه من الأقوال القول بان الامر بالشئ عين النهى عن ضده، والقول بان النهى عن الضد جزء من الامر بالشئ، والقول باستلزام الامر بالشئ للنهي عن ضده.
وبعد ذلك أقول ان الكلام يقع في مقامين: الأول: في الضد الخاص الثاني: في الضد العام.
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص اما الكلام في المقام الأول: فقد استدل لاقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص بطريقين:
أحدهما من طريق الملازمة: بتقريب ان وجود كل شئ ملازم لترك ضده، والمتلازمان متحدان حكما، ولا يعقل اختلافهما في الحكم فإذا كان أحد الضدين مأمورا به وواجبا، لا محالة يكون عدم الاخر مأمورا به واجبا، فإذا وجب عدمه كان وجوده منهيا عنه.
ويرد عليه ما تقدم في مبحث المقدمة، من أنه لا دليل على اتحاد المتلازمين في الحكم، وانما اللازم عدم اختلافهما في الحكم، والالتزام بخلو الواقعة عن الحكم وان كان أولا وبالذات، غير صحيح، الا انه بواسطة العوارض لا محذور فيه، كما إذا كان مانع عن الترخيص في فعل، ولم يكن فيه مصلحة ولا مفسدة فمثل هذا الفعل لا يحكم عليه