أم لا؟ الثاني: في أنه هل تدل عليه بالانصراف أم لا؟ الثالث: في التمسك بالاطلاق.
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة اما المقام الأول: فقد سلك المحققون منهم المحققان الخراساني، والنائيني طريقا لاثباتها، وهو يرتكز على ركائز:
الأولى: ان ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط انما يكون بنحو اللزوم وتكون ملازمة بين الجزاء الشرط ولا يكون مدلول القضية مصاحبة المقدم مع التالي بلا دلالة على اللزوم أو الاتفاق، إذ لو لم تكن ملازمة بين الجزاء والشرط لما استلزم عدم الشرط عدم الجزاء.
الثانية: ان تكون القضية ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط والا لما دلت القضية على عدم التالي عند عدم المقدم.
وما افاده الأستاذ من أن هذا الامر لا بد من الغائه إذ المراد بالترتب ان كان هو الترتب في عالم الثبوت فلا حاجة إلى ذكر الامر الثالث وهو كون الترتب بنحو ترتب المعلول على علته إذ الترتب في عالم الثبوت يستحيل ان يكون في غير ذلك، وان كان المراد الترتب في عالم الاثبات فلا حاجة إلى ذكر الامر الأول إذ الترتب في عالم الاثبات ملازم للزوم بل ليس الا هو.
غير سديد، إذ الترتب في عالم الثبوت كما يكون بين المعلول وعلته يكون بين المتقدم والمتأخر في الزمان وبجعل الجزاء واعتباره بعد تحقق الشرط كما في القضايا الشرعية.
الثالثة: كون القضية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول، ولا من باب ترتب أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الاخر، والا لما دلت القضية على المفهوم لان عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى وجود المانع، ولا عن عدم المعلول الاخر.
الرابعة ان تكون القضية ظاهرة في أن الشرط علة منحصرة للجزاء والا فيمكن