الجميع موضوع واحد.
ويرد على ما افاده أولا: ان تكرار عقد الوضع لو سلم كونه قرينة على انفصال الكلام عما قبله، لا يكون سببا لرجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة بعد كونه صالحا للرجوع إلى الجميع، ولم افهم معنى اخذ الاستثناء محله، ويرد على ما افاده ثانيا ما أوردناه على المحقق النائيني (ره) من أن الاستثناء يصح ان يرجع إلى الضمير، نعم ما افاده من الامر الثالث تام.
فالمتحصل مما ذكرناه، هو ظهور القضية مطلقا، في الرجوع إلى الجميع.
تخصيص الكتاب بخبر الواحد الفصل السابع: ذهب جماعة إلى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، و حكى المحقق عن الشيخ وجماعة انكاره مطلقا، وقال صاحب المعالم وهو مذهب السيد، وفصل بعضهم فاجازه ان كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا، وتوقف بعض واليه يميل المحقق.
ويمكن ان يستدل لجواز بوجوه: 1 - انه حيث لا تعارض بين سند الكتاب و سند الخبر، بل التنافي انما هو من جهة الدلالة، أي دلالة الكتاب عموما أو اطلاقا وسند الخبر، أو دلالته، فلا ريب في التقديم الخبر، لان دليل اعتبار سند الخبر يكون حاكما عليها، ورافعا لموضوعها، وهو الشك في إرادة العموم، حيث إنه بعد اعتبار الخبر سندا و حجيته يكون مبينا لما هو المراد من الكتاب في الواقع فيقدم عليه، واما دلالة الخبر فهي قطعية لكونه نصا في مدلوله، وبديهي ان الظاهر يرفع اليد عنه بالنص.
2 - الاخبار العلاجية حيث إنهم (ع) قدموا فيها عند بيان المرجحات الشهرة وصفات الراوي على موافقة الكتاب، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب، بنحو العام والخاص، لا التباين إذا كان مشهورا يكون حجة، ومقدما على معارضه، فلا محالة يخصص العموم به، أضف إلى ذلك ما سيأتي في محله، من أن الأمور المذكورة فيها منها