في الدار محرما بالحرمة التعينية غايته الضمنية لفرض ان المحرم هو مجموع الفعلين.
وبما ذكرناه يظهر ان ما افاده المحقق الخراساني في أن النزاع يجرى في التخييرين أيضا، ومثل له بالمثال المذكور وقال فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا امر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع ومجيئ أدلة الطرفين، غير تام فان المفروض فيما افاده الحرمة التعينية لا التخييرية كما مر.
واما ما مثل به في الفوائد، وهو ما إذا امر بكل من الصلاة والصوم تخييرا ونهى عن كل من الشرب والدخول في الحمام تخييرا، فصلى في الحمام، وقال هذه الصلاة كالصلاة في الغصب من حيث جريان النزاع فيها، فان كان مراده الصلاة في الحمام من دون ان يشرب فالمجمع لا حرمة فيه، وان كان مع الشرب ورد عليه ما أوردناه على ما في الكفاية.
اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع السابع: صرح صاحب الفصول (ره) والمحقق القمي (ره) والمحقق الخراساني في الفوائد بأنه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه المسألة بل قال صاحب الفصول ان من تركه فقد اتكل على الوضوح لظهور اعتباره.
ولكن قال المحقق الخراساني في الكفاية والتحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم من محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، وان تعدد الوجه يجدى في رفعها، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها.
وأورد عليه المحقق النائيني وجمع من المحققين، بان النزاع في المقام انما يكون من جهتين: الأولى: في سراية كل واحد من الأمر والنهي إلى متعلق الاخر وعدمها. الثانية:
في أنه على فرض عدم السراية، هل يوجب انطباقهما على فعل واحد، وقوع التزاحم بين حكمهما أم لا؟ والنزاع في الجهة الثانية لا بد وأن يكون مع وجود المندوحة لان وقوع التزاحم بين الحكمين مع عدمها واضح.