ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الاجماع والمتيقن منه غير المقام. أضف إليه انه لو سلم لدليل حرمة القطع اطلاق شامل للمقام وكان لدليل وجوب الإزالة أيضا اطلاق وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير، ولا وجه لما في تقريرات المحقق الكاظمي من أن امتثال الامر بالإزالة انما يكون على القول بالترتب، نعم إذا كان لدليل حرمة القطع اطلاق، ولم يكن دليل وجوب الإزالة مطلقا. تم ما افاده.
بيان حقيقة التزاحم ثم إن المحقق النائيني (ره) ذكر للتزاحم أقساما، وجعل كل قسم عنوانا لمسألة وبحث فيها عن جريان الترتب فيه وعدمه، ونحن نتبعه في ذلك.
وتنقيح القول بالبحث في جهات: الأولى: في بيان حقيقة التزاحم. الثانية: في بيان أقسامه. الثالثة فيما تقتضيه القاعدة في باب التزاحم وبيان مرجحات ذلك الباب. الرابعة:
في البحث عن جريان الترتب وعدمه.
واما بيان حقيقة التعارض، وما تقتضيه القاعدة فيه، ومرجحات باب التعارض فموكول إلى باب التعادل والترجيح.
كما أن البحث في أنه في موارد عدم القدرة على اتيان جميع اجزاء المركب الاعتباري المأمور به، ولزوم ترك بعضها غير المعين هل المحكم هو قواعد باب التزاحم كما هو المشهور، أم يتعين اعمال قواعد باب التعارض، موكول إلى كتاب الصلاة، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء الرابع من كتابنا فقه الصادق، وكيف كان فالبحث في المقام في جهات:
الأولى: في بيان حقيقة التزاحم، أقول: التزاحم على نوعين: الأول: التزاحم بين الملاكات بان يكون في فعل مقدار من المصلحة يقتضى ايجابه، ومقدار من المفسدة يقتضى تحريمه، أو مقدار من المصلحة يقتضى استحبابه ومقدار من المفسدة يقتضى