يمكن منع تماميته حتى على الوجه الأول، إذ بعد عدم دخل القيد في الحكم يكون ذكره لغوا.
مفهوم الغاية المبحث الثالث: في أن الغاية في القضية، هل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناءا على دخول الغاية في المغيا، أو عنها وبعدها بناءا على خروجها، أم لا تدل عليه، وجهان، وتنقيح القول بالبحث في مقامين: الأول: في المنطوق وان الغاية داخلة في المغيا، أم خارجة عنه. الثاني: في المفهوم، وانها تدل عليه أم لا؟
اما الأول: فقد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيا وعدم دخولها فيه إلى أقوال: أحدها: عدم الدخول مطلقا ذهب إليه نجم الأئمة والمحقق الخراساني (ره) ثانيها: الدخول كذلك. ثالثها: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيا وعدم كونها من جنسه فعلى الأول الغاية داخلة فيه دون الثاني. رابعها: التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتى، وكونها مدخولة لكلمة إلى، فعلى الأول هي داخلة في المغيا دون الثاني. اختاره الزمخشري وادعى بعض النحاة الاجماع على الدخول في حتى - ومال إليه المحقق النائيني (ره) - خامسها: التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل مثل سر من البصرة إلى الكوفة، وبين كونها قيدا للحكم مثل صم إلى الليل، فعلى الأول داخلة في المغيا و على الثاني خارجة عنه، وفى المقام أقوال اخر لا يعبأ بها.
وقد استدل المحقق الخراساني للأول. بأنها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه.
وقد استدل بعض المحققين للثاني، بان غاية الشئ هو الجزء الذي ينتهى إليه الشئ فلا محالة تكون داخلة فيه.
أقول: ما ذكراه بحسب الكبرى الكلية متين، فان الحد الاصطلاحي خارج عن المحدود، لكونه مما ينتهى عنده الشئ كما أن ما به ينتهى الشئ أي الجزء الأخير داخل بلا كلام، وانما الكلام في المقام في أن مدخول أداة الغاية هل هو من قبيل الأول