انه محذور في الترتب.
2. ما لو وجبت الإقامة توجه إليه خطاب القصر، فيكون خطاب القصر مترتبا على عصيان الامر بقصد الإقامة وتركه في الخارج.
3 - ما لو حرمت الإقامة، فعصى وأقام، فإنه يتوجه إليه خطاب اتمام الصلاة، إلى غير ذلك من الفروع التي لا تجتمع مع عدم الترتب.
الدليل اللمي لامكان الترتب واما الدليل اللمي للامكان الذي هو المهم في المقام، فللقوم في تقريبه وجوه، وحيث إن الموجب للوقوع في مضيقة المحال، هو استحالة طلب الضدين، و وجوه الامكان ناظرة إلى ذلك، والا فبقية وجوه المنع واضحة الدفع. فلابد أولا من تقريب وجه الاستحالة ثم تعقيبه بوجوه الامكان.
وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما بنحو الترتب إذ لو كان التكليف بهما مترتبا وان لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما الا انه كان في مرتبة الامر بالمهم اجتماعهما لفعلية الامر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الامر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا.
ودعوى الفرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك فان الطلب في كل منهما في الأول يطارد الاخر بخلافه في الثاني إذ الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم.
مندفعة بأنه لا معنى للمطاردة سوى فعلية الامرين ومضادة متعلقيهما فان كل امر انما يقتضى ايجاد متعلقه في فرض فعليته فمع فرض فعلية كل منهما لا محالة يكون هناك اقتضائان مع عدم قدرة المكلف الا على الاتيان بواحد من المقتضيين بالفتح، فلا محالة يلزم من اجتماعهما في زمان واحد المطاردة بينهما في ذلك الزمان.