موارد المصادفة للواقع وان مر عدم تماميته، لا نسلم ذلك عند عدم المصادفة للواقع لفرض عدم الحكم الواقعي: ويرد على ما افاده ثانيا ان الظاهر من الروايات كون الماتى به في حالة الجهل مأمورا به وقد اعترف هو (قده) بذلك.
ومنها: ما افاده المحقق الخراساني وقد نقلنا مع ما أورد عليه وما يمكن ان يورد عليه في آخر مسألة البراءة والاشتغال.
ويمكن الجواب بوجه آخر وهو عدم تمامية ما هو المنسوب إلى المشهور من الجمع بين الحكم بالصحة في المسألتين واستحقاق العقاب على ترك الواجب الواقعي: لان الجاهل بوجوب الاخفات مثلا لو صلى اخفاتا وتحقق منه قصد القربة، فاما ان يحكم بفساد صلاته عند انكشاف الحال أو يحكم بصحتها، وعلى الأول فمقتضاه ان الواجب على المكلف تعيينا عند الجهل هو الجهر فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك الاخفات، ودعوى استحقاقه على ترك التعلم، قد عرفت ما فيه، ودعوى الاجماع عليه، غريبة لعدم كونه من الأحكام الشرعية، مع أنه غير ثابت لخلو كلمات كثير منهم عن ذلك وعلى الثاني فلا بد وأن يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات، وبديهي اجزاء الاتيان بأحد طرفي التخيير وعدم استحقاق العقاب على ترك الاخر.
فالمتحصل مما ذكرناه أمران: الأول: انه يمكن الجواب عن الاشكال بالالتزام بالترتب في مقام الجعل. الثاني: انكار استحقاق العقاب فتدبر فإنه نافع.
التنبيه الثاني والثالث التنبيه الثاني: لا فرق في امكان الترتب، ووقوعه بين كون شرط الامر بالمهم عصيان الامر بالأهم، أو ما هو معلول له، فلو حرمت الإقامة في محل، فعصى المكلف وأقام يتوجه إليه خطاب الصوم، والصلاة تماما، فعلى القول بان قصد الإقامة قاطع للسفر موضوعا، يكون الامر بالصوم، والصلاة تماما معلقا على الحضر المعلول لعصيان النهى