اجتماع الأمر والنهي، الذي هو المورد الخامس للتزاحم، يرجع إلى الثالث.
بيان ما يقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته الجهة الثالثة: في بيان ما يقتضيه القاعدة في باب التزاحم، ومرجحات هذا الباب.
فالكلام في موردين: الأول: فيما تقتضيه القاعدة، وقد مر مفصلا انها تقتضي التخيير، إذ المانع عن فعلية الحكمين المتزاحمين انما هو عدم القدرة على امتثالهما وعليه، فبما ان المكلف قادر على اتيان كل منهما عند ترك الاخر يتعين عليه بحكم العقل البناء على وجوب كل منهما مقيدا بعدم اتيان الاخر، وان شئت فقل، ان التزاحم ليس بين أصل الخطابين، بل التزاحم بين اطلاق كل منهما بالنسبة إلى صورة الاتيان بمتعلق الاخر، مع اطلاق الاخر كذلك، وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فتعين حينئذ تقييد كل من الاطلاقين، فتكون النتيجة هو التخيير وعليه فإذا اتى بأحدهما سقط التكليفان، أحدهما بالامتثال، والاخر بارتفاع موضوعه وقد مر اعتراف الشيخ الأعظم (ره) بذلك أيضا فراجع ما قدمناه.
المورد الثاني: في مرجحات باب التزاحم، وقد ذكر المحقق النائيني لهذا الباب مرجحات.
ترجيح مالا بدل له على ماله بدل الأول: كون أحد الواجبين مما ليس له بدل والاخر مما له بدل، وأفاد هذا يتحقق في أحد موردين:
أحدهما: ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في عرضه، كما لو زاحم واجب موسع له افراد تخييرية عقلية لمضيق لا بدل له كما في مزاحمة وجوب الإزالة الذي هو فوري مع وجوب الصلاة في سعة وقتها، أو زاحم أحد افراد الواجب التخييري الشرعي لواجب