وجودا وماهية فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي فيه.
أقول: اما المقدمة الثانية، فقد تقدم الكلام فيها في مبحث تعلق الامر بالطبايع أو الافراد وعرفت انها صحيحة.
واما المقدمة الرابعة: فهي بديهية، فالعمدة هو البحث في الأولى، والثالثة.
الأحكام الخمسة متضادة اما المقدمة الأولى: فقد اختار (قده) ان الاحكام متضادة في مقام الفعلية، ولا تضاد بينها ما لم تبلغ تلك المرتبة.
وفيه: ان هذا مبنى على مبناه من ثبوت المراتب للحكم، من الاقتضاء، والانشاء والفعلية، والتنجز، واما بناءا على المختار من أن له مرتبتين مرتبة الانشاء، والجعل بداعي التحريك على الموضوع المقدر وجوده وبنحو القضية الحقيقية، ومرتبة الفعلية والمجعول، وخروجه من التقدير إلى الفعلية، فلا يتم ذلك إذ لو كان بين الفعليين تضاد، لا محالة يكون التضاد بين الانشائيين أيضا إذ امكان الجعل تابع لامكان الفعلية، ومع عدم امكان الفعليين لما كان يمكن انشائيين.
والمحقق الأصفهاني (ره) ذهب إلى أنه لا تضاد بين الاحكام رأسا حتى في مقام الفعلية، ومحصل ما افاده (ره) ان التضاد كالتماثل من أوصاف الأحوال الخارجية، للأمور العينية وليس الحكم بالنسبة إلى متعلقه كذلك، سواء كان المراد به البعث والزجر، أو كان المراد به الإرادة والكراهة.
أما إذا كان المراد به البعث والزجر الذين هما أمران اعتباريان ينتزعان من الانشاء، فلان الانشاء الذي هو مركب من كيف مسموع أي اللفظ، ومن كيف نفساني وهو قصد ثبوت المعنى به، قائم بالمنشأ لا بالفعل. اما الاعتبار، فهو أيضا قائم بالمعتبر ومقومه الفعل، بوجوده العنواني الفرضي، وليس هو الفعل الخارجي، فإنه يوجد سواء وجد الفعل أم لا؟ كما هو واضح. واجتماع احكام متعددة ولو من موالي متعددين بالنسبة إلى عبيد