به، واما في الشبهة المفهومية: فلا يعمل خروج الزايد عن مقدار المعلوم عن تحت العام، بفرض وجوده واعتبار عدمه في العام، فلا محالة يكون العام حجة بالقياس إلى تلك الافراد أي الافراد المشكوك شمول الخاص لها.
الثالث: قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية، فكما انه لو شك في الحلية والحرمة يتمسك بمثل أصالة الحل كذلك: لو شك في اندراج الفرد المشكوك فيه في ما هو المراد من العام يتمسك بمثل أصالة العموم.
وفيه: انه قياس مع الفارق: إذ الأصول العملية، مجعولة في فرض الشك في الواقع، وهذا بخلاف الأصول اللفظية، فإنها واقعة في طريق احراز الواقع، وقد أحرز ان الموضوع للحكم هو العام المعنون بغير عنوان الخاص، وكون فرد داخلا تحت عنوان العام بعد التخصيص وعدمه أجنبي عما هو مفاد أصالة العموم.
الرابع: ان العام له عموم افرادي، واطلاق أحوالي، مثلا، (أكرم العلماء) بعمومه الافرادي يدل على وجوب اكرام كل فرد، وباطلاقه الأحوالي يدل على وجوب اكرام كل فرد في جميع حالاته التي تفرض، ومن جملة حالاته كونه، معلوم العدالة، و معلوم الفسق، ومشكوك العدالة والفسق، وبورود المخصص، ك (لا تكرم الفساق منهم) يعلم خروج الفسق وشك في خروج مشكوك الفسق والعدالة، فمقتضى أصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك فيه تحت الحكم.
وفيه: ان المخصص انما يوجب تخصيص العموم الافرادي، واختصاص الحكم بغير افراد الفاسق واقعا، وهذا يوجب سقوط الاطلاق الأحوالي، لأنه فرع حجية العام في العموم الافرادي.
الخامس: قاعدة المقتضى والمانع، بتقريب ان عنوان العام من قبيل المقتضى لثبوت الحكم لكل فرد، وعنوان الخاص، انما هو من قبيل المانع، فإذا أحرز المقتضى و شك في وجود المانع، لابد من الاخذ بالمقتضى بالفتح والبناء على ثبوته.
وفيه: انه ان أريد بذلك ما يرجع إلى مقام الاثبات والدلالة، بدعوى، ان ظهور العام مقتض للحجية، والمخصص مانع عنها، ومع الشك في تطبيق المانع على فرد،