انه لا معين لذلك.
الثالث: ان الحمل أولى ذاتي فيدل على عدم ثبوت المسند إليه في غير مورد المسند.
وفيه: ان الظاهر من مثل هذه التراكيب كون الحمل شايعا صناعيا.
الرابع: ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) هو ان المعروف عند أهله اعتبار كون الموضوع هو الذات، لا المفهوم وان كان الموضوع من الأوصاف العنوانية فالقائم وان كان مفهوما كليا، الا ان جعله موضوعا في القضية يستدعى جعله بما هو ذات أي اعتبار كونه كذلك ومعه لا يعقل ان يعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية إذ الواحد لا يكون الا معروضا لخصوصية واحدة، فاعتبار الكلى ذاتا وجعل المحمول ما لا يقبل السعة يقتضى الحصر.
وفيه: مضافا إلى ما يعترف به هو (قده) من عدم كون ذلك لأجل ادخال اللام عليه، انا لا نسلم لزوم جعل الموضوع هو الذات، بل في موارد الحمل الأولى الموضوع هو المفهوم الكلى لا الذات، والا انقلب الحمل إلى الشايع الصناعي، وفى موارد الحمل الشايع وان كان الشايع جعل الموضوع هو الذات، الا انه لم يقم دليل على ذلك بنحو يجعل مدركا للحكم فتدبر، فالأظهر عدم دلالته على الحصر، فغاية ما يستفاد من قولنا القائم زيد اتحاد القائم مع زيد وجودا، وهذا لا يلازم عدم اتحاد مع عمرو وجودا.
المبحث الخامس في مفهوم العدد قال في الكفاية لا دلالة، للقب، ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا، وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد، و اما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه... وكيف كان