اجتماع الأمر والنهي الفصل الأول: في اجتماع الأمر والنهي وقبل الشروع في البحث في المقصود يقدم أمور:
الأول: انه حيث يعنون المسألة هكذا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟
فلذلك توهم ان النزاع في المقام كبروي بمعنى ان موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد ومحمولها الجواز أو الامتناع.
والتحقيق ان النزاع ليس في ذلك فان اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد محال حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري، فان اجتماعهما في نفسه محال لأنه مستلزم لاجتماع المحبوبية والمبغوضية في واحد وهو ممتنع، لا انه تكليف بالمحال.
بل النزاع انما يكون صغرويا، وانه لو تعلق الامر بطبيعة كالصلاة مثلا وتعلق النهى بطبيعة أخرى كالغصب واتفق انطباق الطبيعتين على شئ واحد، وهو الصلاة في الدار المغصوبة، فيقع الكلام في أنه، هل يسرى النهى من متعلقه إلى ما ينطبق عليه الطبيعة المأمور بها، نظرا إلى كون المجمع موجودا بوجود واحد، أم لا يسرى لتعدد المجمع و كونه موجودا بوجودين، - وبعبارة أخرى - محل الكلام ان التركيب بين الطبيعتين في محل الاجتماع، هل هو اتحادي فيتعين القول بالامتناع، أو انضمامي فيتعين القول بالجواز.
المراد بالواحد الثاني: قال المحقق الخراساني المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للامر وبالاخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب وانما ذكر لاخراج ما تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا وان جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله والسجود للصنم لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية انتهى.