الالزام ليست مدلولة للامر كي يمكن القول بان المتيقن من رفع الوجوب رفع تلك الخصوصية وبقاء الجامع كما حققناه في مبحث الانشاء والاخبار.
واما المقام الثاني: وهو ما تقتضيه الأصول العملية فقد يقال ان الثابت بدليل المنسوخ الوجوب، والرجحان لان الواجب راجع، والجواز، والمتيقن ارتفاعه هو الوجوب واما الجواز، والرجحان فيشك في ارتفاعه فيستصحب بقائه.
وفيه: ان هذا الاستصحاب يكون من قبيل استصحاب الكلى القسم الثالث من أقسامه وهو ما لو شك في بقاء الكلى للشك في حدوث فرد مقارنا لزوال ما حدث يقينا، وقد حقق في محله عدم جريانه.
ودعوى، ان الوجوب والاستحباب مرتبتان من الوجود الواحد متفاوتتان بالشدة والضعف، كالبياض الشديد والضعيف وفى مثل ذلك يجرى استصحاب الكلى.
مندفعة بان ذلك يتم فيما إذا لم يكن المتفاوتان بالرتبة متباينين بنظر العرف، والوجوب والاستحباب كذلك فلا يجرى الاستصحاب في شئ منهما، فيتعين الرجوع إلى أصالة البراءة وهي تقتضي الجواز.
الواجب التخييري الفصل التاسع: في الواجب التخييري، وقد اختلف العلماء فيما إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء إلى عدة آراء ومذاهب:
الأول: ان الواجب هو واقع أحدهما أو أحد الأشياء على وجه الابهام والترديد الذي لا تعين له في الواقع وهو الذي اختاره المحقق النائيني (ره).
المذهب الثاني: ان الواجب هو الجامع الحقيقي بين الفعلين أو الافعال، ويكون التخيير قد صدر من الشارع بنحو الارشاد إلى افراد الواجب التعييني الذي تعلق به غرضه وخفيت على المكلفين افراده، فيكون انشاء التكليف به بصورة التخيير بين أمور متباينة كي يستفاد منه حدود الواجب اجمالا اختاره المحقق الخراساني (ره) فيما إذا كان