المطلق والمقيد المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، وفيه فصول:
الفصل الأول: المطلق على ما عرفه أكثر الأصوليين هو ما دل على شايع في جنسه، وفى القوانين أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة، وقريب منه ما عن المعالم، وعن الفصول ان أصل التعريف بالحصة من العضدي، وأورد على هذا التعريف بايرادين.
أحدهما: ما عن صاحب الفصول (ره) وهو انه انما ينطبق هذا التعريف على النكرة فإنها التي تدل على ذلك، أي على حصة شايعة بدليا في حصص ذلك الجنس، ولا يشمل الاطلاق المستفاد من اسم الجنس الدال على جميع الحصص - وبعبارة أخرى - لا يشمل الاطلاق الشمولي.
وأجيب عنه، تارة بأنه انما يختص هذا التعريف بالنكرة بناءا على إرادة الفرد المردد من الشايع الواقع في التعريف، وأما إذا أريد به المعنى الساري في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع، هو السريان، فينطبق التعريف على النكرة واسم الجنس. و أخرى بما في الكفاية: من أن ذلك شرح الاسم، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا منعكس. وثالثة: بان هذا التعريف من التفتازاني وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلى الطبيعي في الخارج فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا الا على النكرة.
والكل كما ترى، اما الأول: فلان التعريف انما هو بما دل على الشايع في جنسه والشيوع وان كان بمعنى السريان الا ان الساري في الجنس ليس الا النكرة، واما اسم