واستدل للقول الثاني بان العلم الاجمالي بحرمة اكرام أحدهما المردد بين العالم والجاهل موجب لترك اكرامهما، وأصالة العموم لا توجب انحلاله لعدم تكفلها لبيان حال الافراد بخلاف الامارة القائمة على أن زيد العالم يجب اكرامه.
وفيه: ان لأصالة العموم مدلولين مطابقيا، والتزاميا، والأول وجوب اكرام زيد العالم، والثاني انتفاء الحرمة عنه، واثباتها لزيد الجاهل باعتبار حجيتها في مثبتاتها فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بعلمين تفصيليين، هما، العلم بوجوب اكرام زيد العالم، والعلم بحرمة اكرام زيد الجاهل.
اللهم الا ان يقال انه لا اطلاق لدليل حجية أصالة العموم ليثبت به حجيتها في مثبتاتها كما تقدم، فتدبر فان المسألة غير خالية عن الاشكال.
العمل بالعام قبل الفحص الفصل الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وعن النهاية دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه جماعة، ونقل التفصيل بين ضيق الوقت، فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض.
وتنقيح القول بالبحث في موارد: الأول، في الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص. الثاني، في مقدار الفحص. الثالث، في أنه هل هناك فرق بين احتمال المخصص المتصل، والمنفصل أم لا؟ الرابع، في أنه هل هناك فرق بين الفحص هنا، و الفحص في موارد الأصول العملية، أم لا؟
اما المورد الأول: فقد استدل لعدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص بوجوه:
الأول: ما عن المحقق القمي (ره): وهو ان خطابات الكتاب والسنة مختصة بالمشافهين ولابد لاثبات الحكم للغائبين والمعدومين من التمسك بدليل قانون الاشتراك في التكليف، ومعلوم ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم