انما يكون إذا كان في عرضه لا في طوله، وعلى نحو الترتب لما مر مفصلا من عدم التنافي بين مقتضى الامرين كذلك. أضف إلى ذلك كله ان وجوب حفظ القدرة ليس وجوبا شرعيا مولويا، بل وجوبه عقلي، وحيث انه واقع في سلسلة معلول الحكم فلا يكون مستتبعا لحكم شرعي، وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين وجوب المهم إذ لا شان للوجوب العقلي سوى ادراكه حفظ القدرة للواجب الأهم فالمزاحمة انما هي بين وجوب المهم ووجوب الأهم وهي ترتفع بالالتزام بأحد الأمور المتقدمة.
فالمتحصل مما ذكرناه امكان الترتب هنا أيضا، بالالتزام باشتراط وجوب السابق بعصيان خطاب المتأخر، وعلى فرض عدم امكان الشرط المتأخر بتقييده بالعزم على عصيانه المستمر، أو عنوان التعقب به فتدبر فإنه حقيق به.
جريان الترتب في المقدمة المحرمة الثانية: إذا وقعت المزاحمة بين المقدمة وذيها، فهل يجرى الترتب فيها، أم لا؟ و ملخص القول فيها ان المقدمة تارة تكون سابقة في الوجود على ذيها كالتصرف في ارض الغير لانقاذ الغريق، وأخرى تكون مقارنة في الوجود لذيها كتوقف أحد الضدين على ترك الاخر بناءا على كونه مقدمة له، فالكلام في مقامين:
اما الأول: فإذا فرضنا ان الواجب المتوقف على الحرام أهم منه وقدمناه فلا اشكال في سقوط حرمة المقدمة في فرض الاتيان بالواجب، انما الكلام في أنه على فرض العصيان هل تكون المقدمة حراما من باب الترتب أم لا؟
والمحذور المتوهم للترتب في خصوص المقام أمران: أحدهما: ان الامر الترتبي في المقام يوجب اجتماع الوجوب والحرمة في نفس المقدمة والوجوب والحرمة متضادان لا يمكن اجتماعهما. الثاني: ان الامر الترتبي في المقام يتوقف على القول