المسألة التي انعقد هذا الامر لبيان الحكم فيها.
والكلام فيها يقع في موضعين، الأول: ما إذا كان الاضطرار بغير سوء اختيار المكلف. الثاني: في الاضطرار بسوء الاختيار.
اما الموضع الأول: فالكلام فيه في موردين: الأول: في حكم الفعل المضطر إليه نفسه. الثاني: في حكم العبادة الواقعة معه كالصلاة في الدار المغصوبة.
اما الأول: فلا اشكال ولا كلام في أن الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن العمل المضطر إليه، ولا يعقل بقائه: ويدل عليه، مضافا إلى حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق: الآيات والروايات.
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر إليه.
واما الثاني: فان كانت العبادة غير متحدة مع المحرم خارجا، فلا كلام في الصحة.
والوجه فيه مضافا إلى ما مر من أنه من ثمرات مسألة الاجتماع هي صحة العبادة على القول بالجواز مطلقا المتوقف على كون المجمع متعددا خارجا، انه مع سقوط الحرمة لا مانع عن الصحة والفرض وجود المقتضى.
وان كانت العبادة متحدة وجودا مع المنهى عنه في الخارج فهل تصح العبادة الواقعة في ذلك المكان كما لعله المشهور بين الأصحاب، أم لا تصح مطلقا؟ كما هو المنسوب إلى المحقق النائيني (ره) أم يفصل بين كون ارتكاب المحرم واجبا فالصحة وبين كونه غير واجب فالفساد كما هو المنسوب إلى بعض المحققين وجوه.
وقد استدل للقول الأول بان تقييد المأمور به بعدم وقوعه في ذلك المكان انما كان لأجل النهى النفسي المفروض سقوطه فمقتضى القاعدة سقوط هذا القيد، لسقوط علته المقتضية لذلك أعني بها الحرمة - وبعبارة أخرى - ليس اعتبار هذا القيد المستفاد من النهى النفسي بواسطة دلالته على الحرمة، كالقيد العدمي المدلول ابتداءا للنهي الغيري كما في النهى عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، الذي لا يسقط اعتباره بمجرد