هو جعل على الافراد المقدر وجودها، وبعد وجودها يصير المجعول فعليا، فالصحة في الموارد الخاصة تكون مجعولة على فرض كون الصحة مجعولة على الكلى كما هو الشأن في جميع الأحكام التكليفية والوضعية كما لا يخفى.
ثم إن المحقق الخراساني (ره) ذهب في المعاملات إلى التفصيل بين الكلية منها، كالبيع، والإجارة، والصلح، والنكاح، وما شاكل ذلك، وبين الخارجية الشخصية فبنى على أنهما في الأولى مجعولان شرعا، وفى الثانية منتزعان واقعا بدعوى ان المأخوذ في أدلة الامضاء هو المعاملات الكلية، واما الشخصية فإنما تتصف بهما لأجل انطباق المعاملة الخارجية مع ما هو المجعول سببا، وعدمه.
وفيه: ان الصحة والفساد بمعنى مطابقة الموجود الخارجي لما جعل سببا في الأحكام الوضعية، لا يكونان مجعولين في المعاملات أيضا، فان انطباق الكلى على الفرد كان الكلى أمرا تكوينيا أم جعليا، عقلي قهري، وان شئت قلت إن المجعول الشرعي هو جعل شئ خاص سببا، وفى هذا المقام لا معنى للصحة والفساد، لأنهما من صفات الموجود الخارجي، وهو انما يتصف بهما باعتبار انطباق المجعول الشرعي عليه وعدمه، والانطباق وعدمه لا يكونان مجعولين فهما في المعاملات أيضا غير قابلين للجعل بل أمران واقعيان.
مع أنه إذا كانت الصحة مجعولة للكلي لا محالة تكون صحة كل فرد مجعولة ولا يعقل التفكيك.
الأصل في المسألة الثامنة: لا أصل في المسألة يعول عليه في المسألة الأصولية، إذ الأصل المتوهم وجوده ليس الا الاستصحاب، ولا مجرى له في المقام، إذ الملازمة وان لم تكن داخلة تحت إحدى المقولات لكنها من الأمور الواقعية الأزلية، وليست لها حالة سابقة، فان كانت موجودة فهي من الأزل والى الأبد كذلك فلا يتصور اليقين بأحد الطرفين في زمان