المغصوبة باختياره فالكلام فيه في موردين: الأول: ما إذا لم يكن له مندوحة، كما لو دخل الدار ولم يتمكن من الخروج عنها، فقد ظهر مما تقدم حكم ذلك، من حيث نفسه، ومن حيث العبادة التوأمة معه والمهم هو البحث في المورد الثاني.
حكم الخروج من الدار المغصوبة وهو ما إذا كان له مندوحة كما لو دخل الدار المغصوبة وتمكن من الخروج عنها والكلام فيه انما هو في حكم الخروج وفى الصلاة الواقعة في حاله، اما الأول فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه، والأقوال فيه خمسة:
الأول: انه محرم ومنهي عنه فقط نسبه صاحب التقريرات إلى بعض الأفاضل في الإشارات.
الثاني: انه واجب فحسب ولا يكون محرما بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق الساقط فلا يجرى عليه حكم المعصية، اختاره الشيخ الأعظم والمحقق النائيني، ونسب إلى العضدي والحاجبي.
الثالث: انه حرام وواجب بناءا على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين بينهما عموم من وجه، وان المقام من هذا القبيل فالخروج واجب اما لأنه مقدمة للتخلص عن الحرام الذي هو واجب ومقدمة الواجب واجبة أو لأنه مصداق للتخلص الواجب، و حرام لأنه مصداق للتصرف في مال الغير وهو محرم، ذهب إليه أبو هاشم المعتزلي والمحقق القمي ناسبا له إلى أكثر أفاضل متأخرينا بل وظاهر الفقهاء.
الرابع: انه واجب فعلا وحرام بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار ولكن يجرى عليه حكم المعصية، اختاره صاحب الفصول، ونسب إلى الفخر الرازي.
الخامس: انه غير محكوم بحكم من الأحكام الشرعية، ولكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار، فيجرى عليه حكم المعصية، نعم هو واجب عقلا من جهة انه أقل المحذورين واخف القبيحين، اختار هذا القول المحقق الخراساني (ره)