سقوط ما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور، الا انه لابد من الاقتصار على ما به يرتفع التزاحم، ولا وجه لسقوط الزايد عليه ولذلك وقع الكلام في أن الموجب للتزاحم، هل هو اطلاق الخطابين، ليكون الساقط هو اطلاق خطاب المهم دون أصل خطابه مشروطا بعدم الاتيان بالأهم، أو ان الموجب له نفس فعلية الخطابين ليسقط خطاب المهم من أصله، ثم ينقل عن الشيخ الأعظم ما ذكره المحقق الكاظميني ويورد عليه بما مر.
أقول ان الامر الأول الذي ذكره المحقق الخوئي وان كان متينا الا انه يحتاج إلى الاثبات وهو (دام ظله) لم يقم برهانا على ذلك سوى التمثيل، وهو لا يكفي في اثبات هذا الامر، فان قيل، ان برهانه ما سيأتي فيما بعد، قلت فذكر هذا في المقدمات بلا وجه.
واما الامر الثاني: فهو في نفسه أيضا تام وقد أشبعنا الكلام فيه الا ان ذلك من آثار امكان الترتب واستحالته لامن مقدمات اثبات امكانه.
واما ما افاده المحقق الكاظمي فيرد عليه انه لا اشكال في أن تقييد الاطلاقين، يوجب رفع التزاحم، وارتفاع المحذور والكلام في الترتب انما هو في أنه، هل يرتفع المحذور بتقييد اطلاق خصوص الامر بالمهم وابقاء اطلاق الامر بالأهم أم لا؟ والمحقق الخراساني والشيخ يدعيان انه لا يرتفع المحذور بذلك فان مقتضى اطلاق الخطاب بالأهم لزوم الاتيان به حتى مع الاتيان بالمهم ففي ذلك التقدير يلزم طلب الجمع بين الضدين، وبذلك يرتفع التهافت بين كلمات الشيخ الأعظم (ره).
المقدمة الثانية ان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع، ولا بد من اخذها مفروض الوجود في مقام الجعل والانشاء وفعلية الحكم تتوقف على فعليتها وتحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط وكل شرط موضوع، وبديهي