ينافي مع التضاد بينهما.
ودعوى: ان متعلقهما طبيعي الفعل لا الوجود الخارجي، ولا مانع من اجتماع صفات متباينة في الواحد الطبيعي، مندفعة: بان المتعلق وان كان هو الطبيعي، الا انه فانيا في الخارج، فإذا كان الطبيعي الفاني في افراد متعلقا للإرادة، والطبيعي الفاني في افراد اخر متعلقا للكراهة، لا كلام، واما الطبيعي الفاني في جميع الافراد، فلا يمكن تعلق الإرادة والكراهة من شخص واحد به بالنسبة إلى شخص واحد.
والتحقيق في هذا المقام ان الاحكام لا تضاد بينها ذاتا بل التضاد يكون بينها، من ناحية المبدأ، أي الشوق والكراهة، والمصلحة والمفسدة، أو من ناحية المنتهى، أي الامتثال، فالتضاد بينها ثابت، لكنه تضاد بالعرض، لا بالذات، وتمام الكلام في محله، و على أي تقدير لا يمكن اجتماعهما في واحد.
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا واما المقدمة الثالثة: وهي ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون التي هي أساس القول بالامتناع، كما أن القول بان تعدده يوجب تعدد المعنون أساس القول بالجواز.
فقد أفاد المحقق النائيني (ره) في مقام الجواب عنها.
بعد فرضه كون محل الكلام، ما إذا تعلق الامر بطبيعة، والنهى بطبيعة أخرى وكانت النسبة بين العنوانين عموم من وجه.
وأما إذا كانت النسبة عموما مطلقا فلم يتوقف في الامتناع: لاتحاد العنوانين في الخارج، وان وجود الخاص في الخارج بعينه وجود للعام.
وانه يخرج عن محل الكلام ما إذا كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه، دون المتعلقين، كما في قضيتي أكرم العالم. ولا تكرم الفاسق، وانه في هذا المورد يمكن ان يكون التركيب اتحاديا: إذ المشتق انما ينطبق على الذات باعتبار اتصافها بمبدء خاص