بتعارض الدليلين رأسا ولا يشمل تعارض اطلاقيهما.
اقسام التزاحم الجهة الثانية: في بيان اقسام التزاحم، فقد ذكر المحقق النائيني (ره) أقساما خمسة للتزاحم، وذكر ان منشأ التزاحم أمور خمسة:
الأول: تضاد المتعلقين بمعنى انه اجتمع المتعلقان في زمان واحد بحيث لا يمكن للمكلف فعلهما، كما في الصلاة، والإزالة.
الثاني: عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين، مع اختلاف زمانهما، كما إذا لم يتمكن من القيام في الركعة الأولى، والثانية معا، بل كان قادرا على القيام في إحداهما فقط، والفرق بين هذا القسم، وسابقه، هو ان عدم القدرة في هذا القسم ناش عن عجز المكلف في حد ذاته عن فعل المتعلقين، وفى سابقه كان ناشئا عن وحدة زمان المتعلقين، من دون ان يكون المكلف عاجزا لولا اتحاد الزمان.
الثالث: تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم كما إذا وجب استقبال القبلة و حرم استدبار الجدي مع تلازمهما في بعض الأمكنة.
الرابع: ما إذا كان الحرام مقدمة للواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا، كما إذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
الخامس: موارد اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة والغصب بناءا على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها.
ولا يهمنا البحث في أنه ما ذا يكون اثر هذا التقسيم وانه لا يترتب على اية ثمرة، و يكون نظير تقسيم ان التزاحم، قد يكون بين وجوبين، وقد يكون بين تحريمين وقد يكون بين وجوب وتحريم وهكذا.
وأيضا لا يهمنا البحث في رجوع بعض هذه الأقسام إلى بعض، مثلا مورد جواز