الحكمة، لا تنافى استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر، واما الأول: فلان الأداة لا تستعمل ابدا الا في معناها الموضوع له أعني به تعميم الحكم لجميع افراد ما أريد من مدخولها، غاية الامر ان المراد بالمدخول، تارة يكون أمرا وسيعا، وأخرى يكون أمرا ضيقا. وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الأداة أصلا.
وفيه: ان هذا لا يتم بناءا على ما اخترناه من أن أداة العموم بأنفسها متكفلة لبيان عدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم ولا تحتاج إلى اجراء مقدمات الحكمة في المدخول: فإنه على هذا يكون المخصص منافيا لهذه الدلالة مع قطع النظر عما ذكرناه والظاهر أن مراده (قده) ما ذكرناه وعليه فيتم.
ومنها: ان تخصيص العام لا يستلزم عدم إرادة العموم منه لامكان ان يراد العموم من العام المخصص إرادة تمهيدية، ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه، وحيث ما كان العموم مرادا من اللفظ كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان ذكر العام للدلالة على معناه دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعض وان كان صحيحا الا انه يختص بموارد التخصيص بالمتصل ولا يعم موارد التخصيص بالمنفصل فتبقى دعوى عدم استلزام التخصيص فيها للمجازية بلا دليل.
وفيه: ان مراد هذا القائل، من أن إرادة العموم من العام إرادة تمهيدية ليس هو الإرادة التصورية، بل مراده منها الإرادة التفهيمية أي التصديقية فيما قال، والتعبير عنها بالتمهيدية من جهة ان ذكر العام تمهيد وتوطئة لذكر مخصصه بعده، فهذا الوجه يرجع إلى ما ذكرناه وأوضحنا به ما افاده المحقق الخراساني واجبنا عن كل ما أورد عليه.
إذا خصص العام بالمجمل مفهوما واما الموضع الثاني: وهو ما إذا فرض الشك في التخصيص فيه من ناحية الشك في مفهوم الخاص ومن جهة الشبهة المفهومية فملخص القول فيه.