هو الأظهر على ما ستعرف، لا تتصف الموضوعات بهما، اما على الأول فلعدم تأثير الموضوع في الحكم والا لزم انقلاب المجعول التشريعي مجعولا تكوينيا كما نبه عليه المحقق النائيني، واما على الثاني فلان اعتبار الشارع وحكمه انما يصير فعليا بعد وجود الموضوع فمع عدمه ولو بنقص جزء أو شرط منه، لا حكم ولا اعتبار أصلا فلا مورد للنزاع.
حقيقة الصحة والفساد السادسة: في بيان حقيقة الصحة والفساد، فقد قال المحقق الخراساني (ره) انهما وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والانظار فربما يكون شئ واحد صحيحا بحسب اثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر ومن هنا صح ان يقال ان الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف فيهما بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية وانما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس إليها تتصف بالتمامية وعدمها انتهى.
والظاهر أنه ليس مراده كونهما من مقولة الإضافة التي هي عبارة عن شيئين إذا عقل أحدهما عقل الاخر، كالأبوة والبنوة، حتى يقال انهما ليسا كذلك قطعا، مع أن ما ذكر في وجه ذلك بقوله يختلفان بحسب الأنظار، لا يدل عليه: فان الأمور الحقيقية النظرية أيضا تختلف باختلاف الأنظار. بل مراده كونهما من الصفات ذات الإضافة، كالعلم مثلا، لو كان من الصفات لا من الافعال.
ولكن يرد عليه (قده) ان الصفات الحقيقية ذات الإضافة، وان كان يجوز اجتماع المتقابلات منها، ككون الشخص عالما بشئ وجاهلا بآخر، وكون شئ علة لشئ و معلولا لآخر، الا ان ذلك في صورة اختلاف المضاف إليه لا مطلقا. والا فلا ريب في عدم جواز اجتماعها. الا ترى انه لا يعقل كون الشخص عالما بشئ وجاهلا به.
وعلى ذلك، فحيث انه (قده) سيصرح بان معنى الصحة هي التمامية، فالمضاف إليه للتمامية، ان كان هو الطبيعة الجنسية أو النوعية أو الصنفية، فاجتماعهما في واحد الذي