الواجب، إلى مضيق، وموسع، كما أن غير الموقت ينقسم باعتبار تقيد الامر به باتيانه فورا، وعلى فرض العصيان، ففورا، أو إلى الأبد، وعدم تقيده به إلى فوري باقسامه، وغير فوري، ومحل الكلام في هذا الفصل، هو الموسع والمضيق.
وربما يستشكل في وجود الواجب الموسع تارة، وفى الواجب المضيق أخرى.
اما في الأول: فبأنه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت والوجوب غير ملائم لجواز الترك.
والجواب عنه: ان المأمور به هو طبيعي الفعل الواقع في طبيعي الوقت المحدود بحدين، وقد نظره بعض مشايخنا بالحركة التوسطية وهو الكون بين المبدأ والمنتهى قال فكما ان الكون المتوسط بالنسبة إلى الأكوان المتعاقبة الموافية المحدود كالطبيعي بالنسبة إلى افراده كذلك الفعل المتقيد بالوقت المحدود بالأول والاخر بالإضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين انتهى، فالواجب لا يجوز تركه، وما يجوز تركه ليس بواجب.
وبالجملة الوجوب متعلق بالجامع بين الافراد الطولية فيكون المكلف مخيرا بينها، كما في التخيير بين الافراد العرضية.
واما في الثاني: فبان الانبعاث لابد وان يتأخر عن البعث ولو آنا ما، فلا بد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث معا، ولازم ذلك أوسعية زمان الوجوب عن زمان الواجب وعدم وجود المضيق.
والجواب عنه: ان تأخر الانبعاث عن البعث رتبي لا زماني وعليه فللعالم بالبعث ان ينبعث في أول زمان تحققه، ولا يلزم التأخير عنه، وهذا كله واضح لا يهمنا البحث فيها.
تبعية القضاء للأداء انما المهم هو البحث في أنه هل يجب الاتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات