وقد يقال بترتب ثمرة على هذه المسألة، وهي انه على القول بجواز الامر بشئ مع العلم بانتفاء شرطه، تجب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل، كما إذا أفطر أولا ثم سافر، أو وجد مانع آخر من الصوم كالمرض أو نحوه، فإنه مأمور حينئذ بالصوم فيشمله ما دل على وجوب الكفارة على الصائم إذا أفطر ولا تجب الكفارة بناءا على عدم جواز الامر مع انتفاء شرطه عليه حينئذ.
وفيه: ان المعنى المعقول لما هو محل الكلام غير مرتبط بما ذكر، بل وجوب الكفارة في المثال وعدمه مبنيان على أن الموضوع له، هل هو الافطار في زمان يجب عليه الامساك ولو لم يكن صوما، فيجب الكفارة لو أفطر، أم يكون هو الافطار في حال كونه صائما حقيقة فلا تجب.
والظاهر أنه إلى ذلك نظر الأستاذ حيث قال إن وجوب الكفارة مترتب على الافطار العمدي في نهار شهر رمضان بلا عذر مسوغ له سواء أطرأ عليه مانع من الصوم بعد ذلك أم لم يطرأ، ولكن لم افهم مراده من قوله وذلك لاطلاق الروايات الدالة عليه، فان كان نظره إلى روايات الكفارة فهي مختصة بالافطار حال كونه صائما، وان كان إلى غيرها فلم يصل إلينا رواية فضلا عن الروايات.
واما ما افاده المحقق النائيني (ره) من ابتناء وجوب الكفارة في هذا الفرض على أن وجوب الصوم، هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات، أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب، وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بامساك بعض اليوم في خصوص ما إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار أو مطلقا، أم لا؟ فهو ليس مبنى هذه المسألة بل هو مبنى وجوب الامساك قبل طرو المانع و عدمه.
هل الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد الفصل السابع: في أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبايع أو الافراد، وحيث إن