من وجه، وكان كل من الوجوب والاستحباب متعلقا بالطبيعة الملغاة عنها الخصوصيات، أو كانت النسبة بين المستحبين كذلك، والأول كالنسبة بين صوم الاعتكاف وصوم شهر رمضان، أو صوم واجب بالنذر، والثاني كالنسبة بين صلاة الغفيلة ونافلة المغرب، وصلاة الجعفر ونافلة المغرب أو الليل، وأمثال ذلك فلا مانع من الجمع بينهما في مقام الامتثال باتيان المجمع.
المبحث الثاني في مفهوم الوصف المشهور بين الأصحاب عدم المفهوم للوصف، وأثبته جماعة وعزى ذلك إلى ظاهر الشيخ، وحكى عن الشهيد انه جنح إليه في الذكرى، وعن العلامة التفصيل بين ما كان الوصف علة كما في أكرم زيدا لأنه عالم وبين غيره. وفى المسألة تفاصيل اخر لا يعبأ به ولتنقيح محل النزاع لابد من تقديم أمور:
الأول: ان محل الكلام ليس هو خصوص الوصف المصطلح، وهو المشتق الجاري على الذات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم الزمان وما شاكل. بل أعم من ذلك ومن المنسوبات كالبغدادي. وما يؤدى معنى الوصف كذي علم. والأسامي الجارية على الذوات بلحاظ اتصافها بعرض كالسواد أو بعرضي كالملكية. بل الظاهر شموله لما عبر عنه في القوانين بالوصف المقدر وهو ما يكون كناية عنه كما في قوله (ص) لان يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فان امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير.
الثاني: ان محل الكلام هو الوصف المعتمد على موصوفه بان يكون مذكورا في القضية كقولنا أكرم انسانا عالما. أو ما شاكل ذلك، واما الوصف غير المعتمد على الموصوف كقولنا أكرم عالما. فلا كلام في عدم دلالته على المفهوم، فإنه حينئذ كساير افراد اللقب، الذي سيأتي انه لا مفهوم له بلا كلام، والفرق بينه وبين غيره، بكون المبدأ فيه غير جعلي، بخلاف المبدأ في غيره، لا يكون بفارق في المقام.