بدلالة النهى عن العبادة على الفساد كما ستعرف، وان أريد تقيده بعدم هذا الجزء بحيث يكون وجوده مانعا ومبطلا الذي هو المطلوب، فدون اثباته خرط القتاد إذ لا ملازمة بين مبغوضيته ومانعيته عن العبادة، الا ترى ان النظر إلى الأجنبية محرم ومبغوض للشارع مع أن وجوده لا يبطل العبادة - وبالجملة - النهى عن الشئ الذي تكون العبادة بالقياس إليه لا بشرط لا يوجب اشتراطها بعدمه، فالمتحصل ان فساد الجزء من جهة تعلق النهى به لا يوجب فساد العبادة لا في الصلاة ولا في غيرها الا إذا قيدت العبادة بعدمه فيكون مانعا و هو خارج عن محل الكلام.
النهى عن شرط العبادة واما القسم الثالث: وهو النهى عن شرط العبادة، فقد ذكر المحقق الخراساني ما محصله ان للشرط قسمين التعبدي والتوصلي، فما كان من قبيل الأول النهى عنه يوجب فساده فلا محالة يوجب فساد المشروط لانتفائه بانتفاء شرطه، وما كان من قبيل الثاني حيث إن النهى عنه لا يوجب فساده فلا يلزم منه فساد المشروط.
وأورد عليه المحقق النائيني (قده) بان تقسيم الشرط إلى التعبدي كالطهارات الثلاث، وغير تعبدي كالتستر ونحوه لا يتم: إذ ما هو شرط انما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر، واما الافعال الخاصة كالوضوء وأخويه، فهي بأنفسها ليست شروطا للصلاة، بل هي محصلة لما هو شرطها، وما هو عبادة انما هو الافعال الخاصة، فما هو عبادة غير ما هو شرط، بل حال الشرط في هذه الموارد حال بقية الشرائط في عدم اعتبار قصد القربة فيه، ولذا لو صلى غافلا عن الطهارة وانكشف كونها مقترنة بها صحت صلاته بلا كلام.
وفيه: ان هذه بناءا على مسلك المشهور من أن الشرط للصلاة، انما هو الامر الحاصل من هذه الأفعال لا هي بأنفسها، متين. ولكن بناءا على ما قويناه في الجزء الأول من فقه الصادق تبعا للمحقق الخراساني (ره) من أن الطهارة عنوان منطبق على نفس هذه الأفعال، تقسيمه للشرط إلى قسمين متين.