للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى، ما يقصد به امتثال امره، وما لا يقصد فيه ذلك، يستحيل فيه الاطلاق من جهة استحالة التقييد لأنهما من قبيل العدم والملكة، فإذا امتنع أحدهما امتنع الاخر.
فيرد عليه، انه لو سلم عدم امكان التقييد بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة في انشاء واحد مع أنه ممنوع كما تقدم في التعبدي والتوصلي، الا انه يمكن بانشائين، أو بانشاء و اخبار، وعليه فيمكن التقييد ولو بتعدد الدليل، فيمكن الاطلاق، مضافا إلى ما مر في ذلك المبحث من أن استحالة التقييد كما لا توجب ضرورية الاطلاق لا تستلزم امتناعه. نعم، هي مانعة عن التمسك بالاطلاق كما تقدم في المقدمة الأولى.
الانصراف مانع عن التمسك بالاطلاق ثم انه يعتبر في التمسك بالاطلاق زايدا على ما مر، احراز صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه، كما هو الشأن في كل دليل، وما لم يحرز صدقه لا يجوز التمسك بالدليل وهو واضح جدا، وعليه، فحيث ان التشكيك في الماهية وان كان محالا عقلا، الا انه بحسب المرتكزات العرفية امر ممكن وواقع وله عوامل متعددة منها علو مرتبة بعض افراد الماهية كما في المثال الآتي ومنها غير ذلك، فالانصراف الناشئ عن ذلك يمنع عن التمسك بالاطلاق، والانصراف في غير هذا المورد لا يمنع عنه، وتفصيل القول في ذلك أن الانصراف المانع عن التمسك بالاطلاق، قسمان يجمعهما التشكيك في الماهية في متفاهم العرف، توضيحه ان التشكيك في الماهية الموجب للانصراف المانع عن التمسك بالاطلاق، تارة يكون بحيث يرى العرف بعض افراد الطبيعة خارجا عن كونه فردا لها، كما في الانسان الذي هو حيوان حقيقة ولكن الحيوان لا يصدق عليه عند العرف وعلى ذلك بنوا انصراف ما دل على بطلان الصلاة في شئ من اجزاء ما لا يؤكل عن اجزاء الانسان، وأخرى يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقا للطبيعة وعدمه، وعلى أي تقدير، الانصراف في الموردين مانع عن التمسك بالاطلاق غاية الامر