ان يجيب عن الاشكال بالجواب الثاني الذي ذكرناه في القسم الثاني ولا يمكن له الجواب بما أجبنا به في القسم الأول، كما لا يخفى.
اجتماع الوجوب والاستحباب.
ثم انه قال المحقق الخراساني (ره) كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها وان الامر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة ومولويا اقتضائيا كذلك وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز، ولا يخفى انه لا يكاد يأتي القسم الأول هيهنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له انما يؤكد ايجابه لا انه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز الا على القول بالجواز وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا بالعرض والمجاز انتهى.
ويرد عليه، ان ضم المصلحة غير الملزمة إلى المصلحة الملزمة لا يوجب اشتداد ملاك الوجوب بما هو وجوب، فلا يكون لتأكد الوجوب معنى معقول، ولذا لا يشتد عقابه لو خالف، اللهم الا ان يكون مراده من ايجابه الامر به، ولا بأس بالالتزام بتأكد الطلب فتدبر.
مع أنه لو تم ما ذكره (قده) في القسم الثاني وهو ماله بدل من حمل الامر الاستحبابي على الاستحباب الاقتضائي، تم في القسم الأول وهو ما ليس له بدل، إذ المراد بالاستحباب الاقتضائي ليس هو ما يمكن ان يصير فعليا ولو في وقت ما: فان ذلك لا يمكن في القسم الثاني أيضا إذ ما دام لم يغفل عن العبادة الواجبة لا معنى لصيرورته فعليا والا لزم اجتماع الحكمين، ومع الغفلة عنها لا يعقل تحققه، كي يمكن ان يصير باعثا فعليا إذ المفروض ان المتعلق هو تخصيص الطبيعة الواجبة بهذه الخصوصية، بل بمعنى وجود المقتضى والملاك للاستحباب وهذا يمكن تصويره فيما ليس له بدل أيضا.