ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط ونقده ثم إن في المقام قولين آخرين. أحدهما: عدم ثبوت المفهوم للشرط مطلقا واستدل له بأمور:
الأول: ما عن السيد (قده) وحاصله ان غاية ما يكون القضية الشرطية دالة عليه كون الشرط علة للجزاء ويكون تأثير الشرط كافيا في صوغ القضية الشرطية، وتعليق الحكم به بجعل الشرط مقدما والمشروط تاليا بلا عناية، ولا يستفاد منها الانحصار، ثم ذكر في ذيل كلامه جملة من الموارد التي يكون الشرط غير منحصر، وقال ونيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى.
وبهذا البيان يظهر ان السيد قد تجاوز عن المحقق الخراساني بمرحلتين، فان المحقق الخراساني بعد ما أفاد ان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على أمور أربعة. الدلالة على اللزوم، والترتب، وكون الترتب من قبيل ترتب المعلول على العلة، والانحصار، اعترف بالأول خاصة، وصرح بعدم الدلالة على الأخيرين، والسيد (قده) اعترف بالثلاثة الأول، وأنكر الاخر خاصة، فلا وجه لا يراد المحقق الخراساني عليه.
وكانه (قده) لم ينظر إلى ما افاده السيد، والا لما أجاب بما في الكفاية من أن نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت امر ممكن ولكنه غير مربوط بما هو محل الكلام في مقام الاثبات، واما في مقام الاثبات فمجرد الاحتمال لا يكفي في دفع الظهور ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، وليس فيما افاده ما يثبت ذلك، فان السيد ينكر الظهور مثل المحقق الخراساني (ره).
الثاني: انه لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاث، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة، وأجيب عنه، تارة بمنع بطلان التالي فإنه قد مر دلالة القضية بالدلالة الالتزامية على ثبوت المفهوم، وأخرى، بمنع الملازمة لأنه يمكن اثبات المفهوم بالاطلاق كما مر.
الثالث: قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا).